تقرير بحث السيد محمد الروحاني لعبد الصاحب الحكيم

529

منتقى الأصول

الارشادي كما ذهب إليه صاحب الكفاية . فلا ينبغي الايراد على ما افاده بما يبتنى على فهم الحكم الارشادي ، بل إن كان هناك ايراد فينبغي أن يكون في المبنى . الثاني : ما أشار إليه في الكفاية من عدم التنافي بين المطلق والمقيد ، إذ المقيد يتكفل حكما إرشاديا إلى ما يحكم به العقل من حسن الانقياد والاحتياط ، فلا ينافي ما دل على استحباب ذات العمل كي يستلزم التصرف فيه ورفع اليد عنه ( 1 ) . وهذا منه مبتن على فهم الحكم الارشادي من الدليل المقيد . ويرد على كلا الوجهين بنحو الاشتراك ان الظاهر عرفا من ملاحظة النصوص بمجموعها المطلقة والمقيدة كونها في مقام بيان أمر واحد وشئ فارد ، فإذا فرض تحكيم المقيد لأقوائية ظهوره في دخل القيد ، فلا بد من الحكم باستحباب العمل المقيد خاصة - على مبنى النائيني - والحكم بأن المراد من المطلق في المطلقات هو العمل الخاص ، فتدل على حكم إرشادي على مبنى صاحب الكفاية . فتدبر .

--> ( 1 ) الخراساني المحقق الشيخ محمد كاظم . كفاية الأصول / 353 - طبعة مؤسسة آل البيت ( ع ) .